المحقق السبزواري
140
كفاية الأحكام
الحرّة بالقيام بمهرها ونفقتها ولو بالقوّة القريبة ككسب المحترّف وغلّة الملك ، ولا يكفي المال مع عدم الحرّة أو عدم التمكّن . والمراد بالعنت الإثم كالزنا ، والحق به خوف الضرر الشديد بتركه ، وهو غير بعيد . والأقوى عدم جواز نكاح الأمة على الحرّة مطلقاً بالعقد الدائم خاصّة ، لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) وفي الثانية تصريح بالبطلان ، ويوافقها رواية أبي بصير ( 3 ) ورواية محمّد بن الفضيل ( 4 ) وقيّد بعضهم عدم الجواز بعدم إذنها ( 5 ) ولا وجه له . ولو بادر كان العقد باطلا على الأقوى ، لما ذكر ، وقيل : كان للحرّة الخيار في إجازته وفسخه ( 6 ) . وقيل : لها أن تفسخ عقد نفسها ( 7 ) . ولو تزوّج الحرّة على الأمة كان العقد صحيحاً ، وإن لم تعلم بذلك كان لها الخيار في فسخ نكاحها . وقيل : لها الخيار بين فسخ عقدها وعقد الأمة ( 8 ) . والأوّل هو الأشهر الأقوى ، لصحيحة يحيى الأزرق ( 9 ) . ولو جمع بينهما في عقد واحد فقيل : يصحّ عقد الحرّة دون الأمة ( 10 ) . وقيل : يصحّ عقد الحرّة ويقف عقد الأمة على رضى الحرّة ( 11 ) . وقيل : للحرّة الخيار في فسخ عقد نفسها وعقد الأمة ( 12 ) . والأوّل أقوى ، لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 13 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 87 ، الباب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 14 : 392 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 14 : 392 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 393 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 . ( 5 ) الشرائع 2 : 291 . ( 6 ) المسالك 7 : 331 . ( 7 ) السرائر 2 : 546 . ( 8 ) المسالك 7 : 331 . ( 9 ) الوسائل 14 : 394 ، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 10 ) الشرائع 2 : 291 . ( 11 ) حكاه في المسالك 7 : 333 . ( 12 ) المختلف 7 : 67 . ( 13 ) الوسائل 14 : 395 ، الباب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .